السيد تقي الطباطبائي القمي

460

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 86 : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا ] ( مسألة 86 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله ( 1 ) . وان كان ظاهره مباحا وباطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر والا بطل ( 2 ) . [ مسألة 87 : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه ] ( مسألة 87 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيتها ( 3 ) . [ مسألة 88 : ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة ] ( مسألة 88 ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة وان احتمل البرء ( 4 ) وإذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها ( 5 ) . [ مسألة 89 : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت ] ( مسألة 89 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن

--> ( 1 ) لاحظ ص : 444 .